السيد عبد الأعلى السبزواري

52

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

أقلّ قيمة [ 71 ] فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم . وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلَّا بإمضائهم ، إلَّا أن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة . وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن ، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميت تؤخذ المستحبات - أيضا - من أصل التركة . ( مسألة 21 ) : إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس ، وحق الرهانة ، وحق الجناية - ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال [ 72 ] ، فلا يترك مراعاة الاحتياط .